نزيه حماد
247
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
النخيل المصطفّة غرائسها . وبها سمّيت السّكك التي تصطفّ دورها . قاله الأزهري . وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « خير المال مهرة مأمورة أو سكّة مأبورة » . قال ابن الأثير : « المهرة المأمورة : هي الكثيرة النّسل والنّتاج » . وقال أيضا : « السّكّة : الطريق المصطفّة من النخل . والمأبورة : الملقّحة . يقال : أبرت النخلة وأبّرتها ، فهي مأبورة ومؤبّرة . وقيل : السّكّة : سكّة الحرث ، والمأبورة : المصلحة له . أراد : خير المال نتاج أو زرع » . * ( الزاهر ص 237 ، النهاية لابن الأثير 1 / 13 ، 65 ، مسند أحمد 3 / 468 ) . * سلب السّلب في اللغة : هو الشّيء المسلوب ؛ أي ما ينزع من الإنسان وغيره . من السّلب : وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف كما قال ابن فارس . أو : نزع الشيء من الغير على وجه القهر كما قال الراغب . أمّا في الاصطلاح الشرعي فهو : مركب القتيل وما عليها من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها . وقال التهانوي وغيره : بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها ، فإنه ليس بسلبه ، بل من جملة الغنائم . وقد جاء في الأثر « من قتل قتيلا فله سلبه » . قال القاضي عياض : السّلب ما أخذ عن القتيل مما كان عليه من لباس أو آلة . وهذا التفسير موافق للبيان السالف . وجمع السّلب أسلاب . أمّا السّلب : فهو نزع الشيء من الغير على وجه القهر . يقال : سلبته الثوب ؛ أي أخذته منه قهرا وعنوة . * ( معجم مقاييس اللغة 3 / 92 ، المصباح 1 / 335 ، المغرب 1 / 406 ، المفردات ص 347 ، التعريفات الفقهية ص 324 ، مشارق الأنوار 2 / 217 ، كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 629 ، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 1 / 234 ) . * سلعة السّلعة في اللغة : هي البضاعة والمتاع . وقال ابن فارس : هي الشّيء المبيع ، وذلك أنها ليست بقنية تمسك . وقال ابن بطال الركبي : « السّلعة : هي الشيء الذي يتّجر فيه ، من أيّ شيء كان » . وقال أيضا : « هي المتاع الذي يشترى أو يباع للتجارة . يقال : كسدت سلعتي ، ونفقت سلعتي » . والسّلعة يرادفها العرض ، ويقابلها النّقد . فهي غير الدراهم والدنانير من الأموال . وجمعها سلع . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي . * ( القاموس المحيط ص 942 ، معجم مقاييس اللغة 3 / 95 ، المصباح 1 / 337 ،